شروط قيادة سيارات ذوي الإعاقة… تفاصيل
طبقت مصلحة الجمارك المصرية وعاء احتساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة بناءً على أحكام القانون رقم 147 لسنة 1938 وتعديلاته وذلك عند الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك.
خطاباً رسمياً لمصلحة الجمارك المصرية
وعلم موقع الأول أنه جاء ذلك عقب تلقي مصلحة الجمارك خطاباً من مصلحة الضرائب المصرية تكشف من خلاله عادلة الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوى الإعاقة من الجمارك بناءً على الأتي :
قيمة السيارة للأغراض الجمركية+ فرق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى من 1600 سى سى + فروق ضريبة الجدول ،وفروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى من 1600 سى سى + أية ضرائب أو رسوم أخرى”.
شروط قيادة سيارات ذوي الإعاقة
وقال مصدر لموقع الاول أنه لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلى من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.